نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 51
شاء من ليل أو نهار» [1].
وتقول عائشة رضي الله عنها: «ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» [2].
وهاتان الركعتان اللتان كان يصليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر هما سنة الظهر، كما جاء في بعض الروايات، وهذا يدل على أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها؛ كما ذكر النووي وغيره [3].
وعن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» [4]. [1] أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/ 220) كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف (868) والنسائي في السنن الصغرى (2/ 202) كتاب المواقيت باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (585) وابن ماجة في السنن (177) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (1254).
وصححه الألباني في الإرواء (2/ 238، 239) (481). [2] أخرجه البخاري في صحيحه (150) كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها (593) ومسلم في صحيحه (324) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر (835). [3] انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (2/ 210 - 212) شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 431، 439، 440). [4] أخرجه البخاري في صحيحه (120) كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين (444) ومسلم في صحيحه (282) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات (714).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 51