responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 191
الوجه الأوّل:
أن قصة أبي محذورة كانت أول ما أسلم؛ لأنّه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص. وعلى هذا فحديث عثمان بن أبي العاص متأخر، والعبرة بالمتأخر [1].

الوجه الآخر:
أنّها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون إنّما أعطاه من باب التأبيف لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى يومئذ غيره من المؤلِّفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال [2].

ب - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قياس المؤذن على العامل، أو الخليفة في جواز أخذ الأجرة؛ فكما أن العامل يأخذ أجرة على عمله فكذلك المؤذن يجوز له أخذ الأجرة على الأذان بجامع أن كلًا منهما عامل لمصلحة المسلمين.
قال ابن العربي [3]: "والصّحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان، والصلاة، والقضاء، وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وينيب

[1] شرح السيوطيّ على سنن النسائي: 2/ 332، نيل الأوطار للشوكاني: 2/ 59، حاشية السندي على سنن ابن ماجة: 1/ 242.
[2] المراجع السابقة حيث ذكر السيوطيّ هذين الوجهين، وتبعه الشوكاني، والسندي.
[3] هو: القاضي أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن العربي، الأندلسي الأشبيلي، المالكي، وهو معروف بابن العربي، كان إمامًا في الفقه من أئمة المالكية، برع في الأدب، والتفسير، والحديث، كان أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد، له مؤلفات كثيرة منها: عارضة الأحوذى =
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست