responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 192
في كلّ واحد منها، فيأخذ النائب أَجْرَه، كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: (ما تركت بعد نفقة عيالي، ومؤنة عاملي فهو صدقة) [1] [2].

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن المراد بالعامل في الحديث هو الخليفة بعده- صلّى الله عليه وسلم -، وهذا هو المعتمد [3].
وعليه، فيكون ذلك من باب الأرزاق لا من باب الإجارات، والأرزاق على الأذان ونحوه مجمع على جوازها - كما سبق -، وكلامنا هنا حول الإجارة، فافترقا.
ثانيًا: أنّه قاس المؤذن على العامل، وهذا قياس في مصادمة النص الوارد عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في المنع من أجرة المؤذن، وهو حديث عثمان بن أبي العاص، وكذلك فتيا ابن عمر - كما سيأتي -، ولم يخالفه أحد من الصّحابة، فهو قياس فاسد. وعليه، فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على ما نحن فيه [4].

= في شرح التّرمذيّ، وأحكام القرآن، والقبس شرح الموطَّأ، وغيرها كثير، ولد في أشبيلية سنة 468 هـ، وتوفي في فاس، ودفن بها سنة 543 هـ. انظر: الديباج المذهب: ص 281، شجرة النور الزكية ص: 136، شذرات الذهب لابن العماد: 6/ 232 - 234.
[1] أخرجه البخاريّ: في كتاب الوصايا، باب: نفقة قيم الوقف: 5/ 476 (2776)، وفي كتاب فرض الخمس باب: نفقة نساء النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بعد وفاته: 6/ 241 (3096)، وفي كتاب الفرائض، باب: قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركناه صدقة": 12/ 8 (6729)، وأخرجه مسلم في الجهاد، باب قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركناه صدقة: 3/ 1382 (1760).
[2] عارضة الأحوذي لابن العربي: 2/ 12 - 13.
[3] انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر: 6/ 241. الطبعة السلفية الثّانية.
[4] انظر: نيل الأوطار للشوكاني: 2/ 59، حيث نقل هذا الجواب ابن سيد النَّاس اليعمري في شرحه على التّرمذيّ المسمى (النفح الشذي)، وقد طبع منه جزآن بتحقيق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم الأستاذ بقسم السُّنَّة - يسّر الله له إكماله -.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست