responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 486
رأوا [من] [1] تزيُّنها وتجلِّيها وتجمُّلها، ولم يخبروا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بما رأوا من تشوُّفها، إنما أخبروه بمدلول ما رأوا.
فالجواب: أن نقول: هذا خلاف ما في الخبر، فإن لفظه: تشوفت، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ولو كانوا إنما قالوا: إنها تريد النكاح، فلم يصحَّ أن يجزم [في] [2] الفتوى بالإباحة لها حتى يعلم من أين علموا إرادتها؟ وما دليلهم على ذلك، إذا لم يكن منها اختيار عن نفسها بذلك؟ فإذ قد اشتمل إعلامهم له باستخراج الفتوى، دلَّ ذلك على أنهم إنما قالوا له: إنها تشوَّفت كما هو منصوص عليه في نفس الخبر، وتشوّفها دليل على باطن إرادتها، وظاهر أمرها: أنها علمت بمن عسى أن يخطبها ممَّن لم يخطبها بعد، والأمر في تجمُّل المخطوبة (لخاطبها) [3] إذا أراد أن ينظر إليها للنكاح أبين في الجواز، بل ربَّما يتأكَّد عليها ذلك، فإنه لا معنى لأن تبتذل وتترك التزيُّن حتى ينفر عنها، هذا لو فعلته وقع مناقضًا لمقصود الشرع.
أما تجمُّلها لمَن لم يخطب بعد، هذا أبعد من الجواز، وإن [كان] [4] هو الظاهر كما قلناه من حديث سبيعة.
وقوله: تجملت للخُطَّاب، ليس معناه: الذين قد خطبوها، وإنما معناه: الذيق يخطبونها؛ فهي إنما تعرضت لمَن لا يخطب، لا لمَن قد خطب، ولا يمنع من القول بهذا إلا إذا تحقق إجماع بالمنع منه، وليس بكافٍ في ذلك (أن لا) (5)

[1] لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
[2] لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
[3] في الأصل: "لخطابها"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
[4] لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(5) في الأصل: "لا يعرف"، والظاهر ما أثبته.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست