responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 481
أن (يكثر بعد قَبُولِهِ لِمَا عُلِمَ) [1] عليه من (الصلاح) [2] الذي يلي هذا يصح أن يقرأ هنا [إلا] [3] أن يكثر منه.
ولا يصح في هذا المعنى ما رواه وكيع، عن سفيان، قال في حديث:
245 - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب امرأة فبعث عائشة تنظر إليها، فجاءت فقالت: يا رسول الله! ما رأيت طائلًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد رأيت بخدها خالًا اقشعرَّت كلُّ شعرة منكِ" فقالت: يا رسول الله ما دونك سِرٌّ" (*).
وإنما لم يصحَّ، لأنه لا إسناد له من سفيان في رواية وكيع.
ورواه أبو حذيفة، عن الثوري، عن جابر، عن عبد الرحمن بن (سابط) [4]، عن عائشة.
ورواه إبن مهدي، [عن] [5] الثوري، عن جابر، عن ابن سابط مرسلًا.
قال الدارقطني: قول ابن مهدي أشْبَهُها بالصواب: يعني: الإرسال.

[1] في الأصل: "بلفر بعد قوله المعلم عليه من الصلح الذي يلي هذا يصلح أن يقرا هنا"، ولعل في الأصل تصحيفًا.
[2] في الأصل: "الصلح"، ولعل الصواب ما أثبت.
[3] لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه.
(*) (قال أبو محمود: والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات، عن محمد بن عمر الواقدي، عن سفيان الثوري إلى ابن سابط مرسلًا وفيه: أن المرأة من كلب، والدارقطني في علل الحديث، رقم (426)، وهذا الذي ذكره المصنف منه وأخرجه قاسم بن ثابت السرقسطي في الدلائل، في غريب الحديث، رقم (272)؛ وأبو نعيم في أخبار أصبهان، وغيرهم).
[4] في الأصل: "ضابط"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وهو: عبد الرحمن بن سابط الجحمي، نسبة إلى بطن من قريش يسمى بني جُحم بضم أوله، ذو مراسيل عن: أبي بكر وعمر، وله عن: سعد وعائشة، وعنه: عمرو بن مرة، وعلقمة بن مرثد، والليث بن سعد، فقيه ثقة، مات بمكة سنة (117 هـ)، قال ابن معين: لم يسمع من جابر ولا من أبي أمامة. انظر: الكاشف: 2/ 146.
[5] لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست