responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 463
237 - "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقبل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المسلمة، أو تنظر إلى فرجها".
قال أبو أحمد بن عدي: وهذا ليس البلاء فيه من خالد بن محدوج، وإنما البلاء فيه من يحيى بن العلاء الرازي، فإن أحاديثه موضوعات وهذا شبيه بالموضوع [1]، فاعلم ذلك.

(149) - مسألة: النظر (لتحمل) [2] الشهادة في الزنى:
أجازه قوم، ومنع منه آخرون.
ومن الفقهاء المانعين: (الإِصطخري) [3]، جعل التحمُّل بما إذا وقع البصر (عليه) [4] من غير قصد، وحمى [5] باب النظر بما علم من مقصود الشرع في الستر والعفو.
وهذا هو الظاهر فيها عندي، فإن الشهادة في الزنى قد عللت باشتراط عدد الأربعة (وايجاب [6] الاستفسار) [7] عن الكيفية على أبلغ الوجوه (إفدامًا للخلق) [8] قصد الستر والإِغضاء ما أمكن، فلا يناسب هذا إباحة الإطلاع،
والله أعلم.

[1] كذا في "الكامل". انظر: 3/ 881.
[2] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "يتحمل"، وهو تصحيف.
[3] في الأصل: "الإصطحري"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته: يكنى أبا سعيد، واسمه الحسن بن أحمد الإصطخري، من فقهاء الشافعية. انظر: طبقات الشافعية: 2/ 193.
[4] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "عليهما"، وهو تصحيف.
[5] وهو الظاهر من الأصل.
[6] في الأصل: "ولنحان ", وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
[7] كذا الظاهر من عبارة الأصل.
[8] كذا عبارة الأصل، وهي غير مقروءة، ولعلها: "إلجامًا للخلق".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست