responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 438
بالغ، لأنه نكحها بنت ست أو سبع، وبنى بها بنت تسع، قال: ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب، قال: ومع ما في السودان مما (تستقبحه) [1] العيون، قال: وليس (الصبيات) [2] كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال، قال: خلاف ميمونة وأم سلمة اللتين قيل لهما في النظر إلى الأعمى: "أفعمياوان أنتما؟ " [3]، يعني: أنهما امرأتان بالغتان (مبلغ) [4] النساء. هذا الذي وصفناه منزع ابن عبد البر [5] في ذلك، وبعضه يحتاج فيه إلى نقل تاريخ، وهو ما [6] قال مِن سَبقه نزول الحجاب، وصِغَر عائشة بأنها [لم تكن] [7] قد بلغت، والنبي - صلى الله عليه وسلم -[ما بنى بها] [8] حتى [بلغت تسع سنين، فهذا] [9] بلا شك، فإنه توفي عنها وهي بنت ثماني عشرة.

[1] في الأصل: "تقتحمه"، والظاهر ما أثبته.
[2] في الأصل: "الصبايا"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
[3] سبقت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذا، فانظره هناك.
[4] في الأصل: "مبالع"، والظاهر ما أثبته.
[5] وهو الراجح عند الشافعية أيضاً، قال النووي في شرحه لحديث عائشة: "وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية": وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن، وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أصحهما: تحريمه، لقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة وأم حبيبة: "احتجبا عنه" أي: عن ابن أم مكتوم.
ثم قال: وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة بجوابين، أقواهما: أنه ليس فيه: أنها مَا نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من هذا تعمد النظر إلى البدن وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال، والثاني: لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر، وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول مَن يقول: إن للصغير المراهق النظر. والله أعلم (صحيح مسلم بشرح النووي: 6/ 184).
[6] في الأصل: "هو"، والظاهر ما أثبته.
[7] الظاهر: سقوطها من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
[8] الظاهر أن ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والسياق يقتضيه.
[9] الظاهر أن ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والسياق يقتضيه.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست