responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 435
وإذا كان هذا هكذا، لم يَخف ترجيح القول الأول [الذي] [1] هو: أن نظرها إليهم كنظرهم [إليها] [2]، فإذا كان نظرهها إليها إذا خافوا حراماً، فليكن (نظرهن إليهم) [3] حراماً إذا حقق هذا - وإن لم يقصدن الإلتذاذ في الموضعين.
ثم نزيد على هذا أن نقول: وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين [لا] [4] تخاف [ولا تقصد] [5]؛ فالنظر إلى الكفين والقدمين أجوز، وإذا حرم عليها النظر إلى الوجه وغير ذلك من (الجسد) [6] فإن كلاًّ من الحسن حسن، فتخرَّج من هذا أن أصوب الأقوال: هو قول مَن منع بإطلاق إذا كان الخوف، والله أعلم.
وفي هذا المعنى أحاديث لا بد أَن نوردها حتى ننظر فيها، كما قد فعلنا في جميع ما تقدم:
منها: حديث الخثعمية الذي تقدّم [7]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" وهو موافق لما قلناه، بل يصلح أن يكون لنا (متمسَّكاً) [8] (لظهوره) [9] فيه، فَإِنَّ هناك جانبين: جانبها وجانب الفضل، أما جانب الفضل؛ فمن حيث علم منه ما علم من إلحاحه على النظر خاف

[1] زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
[2] زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
[3] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "نظرهم إليه"، وهو تصحيف.
[4] زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
[5] زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
[6] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "الحسن"، وهو تصحيف.
[7] انظره في الباب الخامس من هذا الكتاب، في مسألة نظر الرجال إلى وجه الأجنبية الكبيرة.
[8] في الأصل: "ممسكان"، والظاهر ما أثبته.
[9] في الأصل: "الطهور فيه"، والظاهر ما أثبته.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست