نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 306
كذلك، وهل (يُعَدُّ) [1] الثديان دليلًا على الأنوثة كما دلَّ نبات اللحية على الذكورة؟ فيه خلاف، ليس هذا موضع ذكره، وأما مسألة ذكره هو، فيحال فيها على ما يعلم من نفسه، وسيأتي ذكر ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، فاعلمه، والله الموفق، وقد فرغنا الآن من الباب الثاني.
* * * [1] في الأصل: "يعود"، والتصويب من "المختصر".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 306