نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 305
فصل
[في] [1] الخنثى
(60) - مسألة: الخنثى: إما أن يكون الغالب عليه طباع الرجال، أو طباع النساء، أو مشكلًا يتحرك حركتين ويميل إلى الجهتين، ونعني به مَن له فرجان: فرج رجل، وفرج امرأة: فإن كان الغالب عليه طابع الرجال، فهو رجل يعامل النساء في البدو لهن كما يعاملهن الرجال. وإن كان الغالب عليه طباع النساء، فهو امرأة يعامل الرجال في البدو لهم كما تعاملهم المرأة. وإن كان مشكلًا، لم يبعد أن يتعين (وجوب) [2] التحفظ من الصنفين، ولأنني لا أعرفه منصوصًا ولا أيضًا هو عندي بالبين حكمه.
وسيأتي في مسألة النظر -إن شاء الله- ذكر معاملته في نظره للصنفين، إن شاء الله بالاحتياط، وقد وجب تفقد هذا الموضع بمزيد مشاهدة بعضهم على ما أصفه، وذلك أنه يوجد منهم مَن لا يشك من يراه في أنه رجل في جميع حركاته وخلقة أعضلائه، ونبات لحيته، فما ينبغي أن يعامل النساء هذا في باب البدو له إلا كما يعامل الرجال، ولو كان في شهوته وحركته مشكلًا، فذلك ما لا يتعين به؛ لأنه عيب في حق مَن تبدو له، وإنما يعتبر ذلك في جهة حقه إذا أراد أن ينظر. وعلى هذا القياس إن كان منهم مَن لا يشكل مَن يراه في أنه امرأة، كذلك فما ينبغي أن يعامله الرجال إلا كما يعاملون النساء في النظر إليهن.
وإن كانت في شهوتها وحركتها وميلها مشكلة، فإن ذلك أيضًا عيب [1] ساقطة من الأصل، زدتها من "المختصر". [2] في الأصل: "بوجوب"، والظاهر ما أثبت.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 305