responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 159
68 - وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم [أهله] [1] فليستتر، فإنه إذا لم يستتر استحيتِ الملائكة فخرجت، وبقي الشيطان، فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب" [2].
يرويه عبيد الله بن زحر، عن أبي المنيب، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عنه؛ وهو حديث ضعيف يرويه عبيد الله بن زحر.
وروي عن مالك في هذا: أنه قيل له: هل يجامع الرجل امرأته، ليس بينها وبينه ستر؟ قال: نعم، قيل: إنهم يرون كراهيته، قال: ألقِ ما يحدِّثون به، قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة (يغتسلان) [3] عريانين؛ فالجماع أولى بالتجريد. قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع.

= شيبة. وأورده ابن عدي في ترجمة مندل بن علي أبي عبد الله العنزي الكوفي بلفظه أيضًا. ومندل: اسمه عمرو، ولقبه مندل، عن: الأعمش وعاصم الأحول وحميد الطويل وعدة، لينه أبو زرعة، وضعفه النسائي وأحمد، وقال الساجي: ليس بثقة، ونقل عن ابن معين: ليس به بأس، ومرة: ليس بشيء، مات سنة (167 هـ).
انظر: الكامل: 6/ 2447؛ تاريخ بغداد: 13/ 247؛ تهذيب التهذيب: 10/ 298.
وفي الحديث: "العيرين": العير: الحمار وحشيًّا كان أم أهليًّا.
[1] سقطت من الأصل، زدتها من "كشف الأستار".
[2] أورده الهيثمي في: كشف الأستار: 2/ 169 - 170 في باب التستر عند الجماع، من حديث عبيد الله بن زحر بلفظه، وقال البزار: لا نعلمه مرفوعًا إلا بهذا الإِسناد عن أبي هريرة فقط، وإسناده ليس بالقوي.
قال الهيثمي: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وإسناد البزار ضعيف، وفي إسناد الطبراني أبو الطيب صاحب يحيى بن أبي كثير، وبقية رجال الطبراني ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر (4/ 293)؛ وعبيد الله بن زحر، يقال: إنه مصري، عن: علي بن يزيد مختلف فيه، ضعفه أحمد ويحيى بن معين، وقال النسائي: لا بأس به, ووثقه أحمد بن صالح والبخاري، وقال أبو زرعة: صدوق. انظر: الكامل: 4/ 1631؛ المغني: 2/ 414؛ تهذيب التهذيب: 7/ 12.
[3] كذا في مختصر "القباب"، وفي الأصل: "يغتسلا"، والصواب ما في المختصر، وروى البخاري =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست