responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 109
الخطاب - وإن كان عامّاً- على سببه، فلا يُخرج منه، وإن كان لا يقصر عليه، فلو أقحم الخصم هاهنا بشرط التوبة حتى يكون تقدير الكلام: إن الحسنات يذهبن السيئات بشرط التوبة منها [،،، عز] [1] الخطاب عن الغاية، فإن التوبة كافية في إذهاب السيئات، مستقلة بالتكفير، فلا يبقى لقوله: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] معنى.
ولا يصح أيضًا تنزيله عن السيئات، وحسن التوبة حتى يكون تقدير الخطاب هكذا: إن الحسنات التي هي التوبة يذهبن السيئات، لأنه قد تبيّن بالسبب: أن الصلاة منها، ولأنه أيضًا قد ذكر الصلاة في قوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] فالمعنى: إن الحسنات التي الصلاة منها، يذهبن السيئات.
وهذا الذي قلناه هاهنا، لم يقصد من حيث النظر في مسألة النزاع؛ لأن هذا ليس موضعه، وإنما قصد به من حيث النظر، في أن (جناية) [2] البصر صغيرة بدليل تكليف إياها.
وهذا القدر من التنبيه عليه كافٍ.
ولم يصح في هذا حديث ابن عباس:
23 - قال البزار: نا عباد [3] بن يعقوب، نا عبد الرحمن بن محمد

[1] في الأصل بياض، قدر كلمة.
[2] في الأصل: "حهامة"، والصواب: "جناية" كما أثبت.
[3] عباد بن يعقوب: أبو سعيد الرواجني، معروف في أهل الكوفة، وفيه غلو فيما فيه من التشيع، وروى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت، وفي مثالب غيرهم، والرواجني (نسبة إلى الرواجي، قبيلة عربية) قوي في الحديث صدوق، قال الدارقطني: شيعي صدوق. انظر: الكامل: 4/ 1653؛ تهذيب التهذيب: 5/ 109؛ المغني: 1/ 328.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست