نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 87
لأنَّ الوقت اعتُبِر لإدراك الصلاتين، فاعتُبِر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى [1].
المطلب الرابع
في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في قضاء تلك الصلاة.
الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها قبلها.
الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:
إذا دخل الوقت على المرأة وهي طاهر ثم حاضت فهل تلزمها تلك الصلاة، أو أنَّ ذلك يختلف باختلاف الوقت المدرك، وكذا العذر وعدمه؟
أختلف أهل العلم في ذلك:
القول الأول: وجوب قضاء تلك الصلاة، لا فرق بين إدراك القليل أو الكثير، ولا بين معذورة بالتأخير أو غيره.
ذهب إليه الحنابلة [2]، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة وإسحاق [3].
واستدلُّوا: بأنها أدركت جزءًا من وقتها فلزمتها، بدليل ما لو طهرت وقد بقي شيء من الوقت فإنها تلزمها كذا ههنا [4]. [1] المصادر السابقة. [2] المغني (2/ 47) والشرح الكبير (1/ 222). [3] الأوسط (2/ 246) المحلى (2/ 239) مصنف عبد الرزاق (1/ 333) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 339). [4] المغني (2/ 47) المبدع (1/ 353).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 87