responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 88
ويمكن أن يجاب بالفارق، لأنَّ آخر الوقت وقت ضرورة، بخلاف أوَّله فهو وقت اختيار.
القول الثاني: أنه إن مضى من الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة وجب عليها القضاء، وإلا فلا.
ذهب إليه الشافعية [1].
قالوا: لأنها وجبت عليها وتمكَّنت من أدائها، فأشبه ما إذا وجبت الزكاة وتمكَّن من أدائها فلم يُخرِج حتى هلك المال [2].
القول الثالث: أنه لا قضاء عليها.
ذهب إليه الحنفية [3]، والمالكية [4]، والظاهرية [5]، وهو اختيار ابن تيمية [6].
وهو قول حمَّاد بن أبي سليمان، وابن سيرين، والأوزاعي [7].
واستدلُّوا ما يلي:
1 - أنَّ القضاء إنما يجب بأمرٍ جديدٍ ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء [8].
2 - أن الله جعل للصلاة وقتًا محدودًا أوله وآخره، وصحَّ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فصحَّ أن المؤخِّر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا؛ لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية، فإذن ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد، ولها تأخيرها؛ فإذا لم تتعيَّن

[1] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 67) فتح العزيز (3/ 90).
[2] المهذب (1/ 61) فتح العزيز (3/ 90).
[3] الأصل (1/ 329) فتح القدير (1/ 171).
[4] الإشراف (1/ 62) الشرح الصغير (1/ 336) بداية المجتهد (1/ 73).
[5] المحلى (2/ 239).
[6] المجموع الفتاوى (23/ 335).
[7] الأوسط (1/ 247) المحلى (2/ 239).
[8] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 335).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست