نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 86
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول، لقوة دليله خاصة القياس على إدراك صلاة المقيم، ثم هو أحوط وأبرأ للذمة.
الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك:
وقد اختلفوا في ذلك على الأقوال التالية:
القول الأول: أنَّ ذلك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام.
ذهب إليه الحنابلة [1]، والشافعية في أحد القولين على الجديد [2]، واستدلُّوا لإدراك الأولى، بما استدلوا به هناك.
أمَّا الثانية: فقالوا لأنَّ وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإن أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية [3].
القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة.
ذهب إليه الشافعية في القول الثاني على الجديد [4].
واستدلُّوا لإدراك الأولى بما ذُكِر هناك، أما الثانية، فكما ذُكِر للقول الأول.
القول الثالث: أنَّ الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات، أربع للظهر وركعة للعصر، وتجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات ثلاث للمغرب، وركعة للعشاء.
ذهب إليه المالكية [5]، والشافعية في قول على القديم [6]. [1] المغني (2/ 47) المبدع (1/ 354). [2] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66). [3] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) المغني (2/ 47). [4] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66). [5] الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (3/ 332). [6] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 86