responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 85
القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة كاملة:
ذهب إليه المالكية [1]، والشافعية في القول الثاني [2].
والحنابلة في قول [3].
واستدلُّوا بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [4].
ونوقش: بأنه من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يؤيِّد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس .. فقد أدركها» [5].
وأجيب عن المناقشة: بأن السجدة هنا، هي الركعة.
2 - ولأنه هو الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس [6].
3 - ولأنه بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا [7].
ونوقش: بالفرق؛ فإنَّ الجمعة إدراك فعل فاعتُبِر فيه الركعة، وهذا إدراك حرمة فهو كالجماعة [8].
وقال ابن قدامة: وأمَّا الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها لكون الجماعة شرطًا فيها، فاعتُبِر إدراك ركعة كيلا يفوته شرطها في معظمها بخلاف مسألتنا [9].

[1] الإشراف (1/ 61) بداية المجتهد (1/ 73) الكافي (1/ 162) الشرح الصغير (1/ 333).
[2] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66).
[3] الشرح الكبير (1/ 222).
[4] سبق تخريجه.
[5] بداية المجتهد (1/ 73).
[6] سبق تخريجه.
[7] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) المغني (2/ 47) الإشراف (1/ 61).
[8] المهذب (1/ 60).
[9] المغني (2/ 47).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست