نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 84
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.
المسألة الثالثة: فيما تُدرَك [1] به الصلاة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها.
الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.
الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:
وفيه قولان:
القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..
ذهب إليه الحنفية [2]، والحنابلة [3]، والظاهرية [4]، والشافعية في قول [5].
1 - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم [6].
2 - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة [7]. [1] زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (80) من هذا البحث. [2] مجمع الأنهر (1/ 53) فتح القدير (1/ 171). [3] المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222) المبدع (1/ 354). [4] المحلى (2/ 239) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل. [5] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66). [6] المغني (2/ 47) المجموع (3/ 66). [7] المهذب (1/ 60).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 84