responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 84
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.

المسألة الثالثة: فيما تُدرَك [1] به الصلاة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها.
الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.

الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:
وفيه قولان:
القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..
ذهب إليه الحنفية [2]، والحنابلة [3]، والظاهرية [4]، والشافعية في قول [5].
1 - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم [6].
2 - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة [7].

[1] زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (80) من هذا البحث.
[2] مجمع الأنهر (1/ 53) فتح القدير (1/ 171).
[3] المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222) المبدع (1/ 354).
[4] المحلى (2/ 239) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل.
[5] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66).
[6] المغني (2/ 47) المجموع (3/ 66).
[7] المهذب (1/ 60).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست