نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 44
[3] - لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى [1].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض.
الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت [2].
4 - وقياسًا على حمله في متاع [3].
ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا [4].
الترجيح:
والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» [5].
إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.
قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك [6].
الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:
وفيه فقرتان:
الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:
اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية: [1] المجموع (2/ 72). [2] المجموع (2/ 72). [3] المجموع (2/ 72). [4] المجموع (2/ 72). [5] أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (1/ 245). [6] نيل الأوطار (1/ 245).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 44