نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 45
القول الأول: أنه يجوز إذا كان الحائل مُنفصلاً عن المصحف، أما مع اتصاله كجلدة فإنه لا يجوز.
ذهب إليه الحنفية [1]، والمالكية [2]، وأحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة [3].
الأدلَّة:
لأنَّ الحائل المتصل يعد منه، بدليل أنه يدخل في بيعه وإن لم يُذكَر، بخلاف المنفصل فإنه لا يُعَدُّ منه، ولذا لا يدخل في بيعه إن لم يُذكَر [4].
القول الثاني: أنه لا يجوز لها مسُّه مطلقًا، وسواء كان الحائل متصلاً أو منفصلاً [5].
ذهب إليه الشافعية في الصحيح من الوجهين [6]، وهو رواية عن الإمام أحمد [7].
الأدلَّة:
وقد استدلَّ هؤلاء للمنع من مسِّه مع الحائل المتصل بما استدلَّ به أصحاب القول الأول، أما للمنع من مسِّه مع الحائل المنفصل فقالوا: [1] انظر: الهداية (1/ 31) فتح القدير (1/ 168) اللباب (1/ 48) بدائع الصنائع (1/ 33). [2] انظر: حاشية الدسوقي (1/ 155). [3] الإنصاف (1/ 223) الفروع (1/ 188) كشاف القناع (1/ 134). [4] انظر: فتح القدير لابن الهمام (1/ 169) رد المحتار (1/ 173) الفروع (1/ 188) فتح العزيز (2/ 102). [5] ويمثلون للحائل المنفصل بالخريطة، وهي وعاء شبه كيس يشرج، من أدم، وخرق والجمع خرائط المصباح المنير (1/ 167). [6] انظر: المجموع (2/ 67) روضة الطالبين (1/ 79) مغني المحتاج (1/ 37) فتح الوهاب (1/ 8) نهاية المحتاج (1/ 123). [7] الفروع (1/ 188) المبدع (1/ 174) الإنصاف (1/ 224) كشاف القناع (1/ 134).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 45