responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 249
لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة؛ لأنَّ الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر فيؤدِّي ذلك إلى إسقاط حُكم الإيلاء [1].
ذهب إلى هذا الشافعية في الأصح [2]، والحنابلة في أحد الوجهين؛ وهو المذهب [3].
والقول الثاني: أنه كالحيض:
وذهب إليه الشافعية في مقابل الأصحَّ [4]، والحنابلة في الوجه الثاني [5].
قالوا: لأنه بمنزلته في أحكامه [6].
القول الثاني: أنَّ النفاس يقطع التتابع:
ذهب إليه الحنفية، والشافعية في مقابل الأصحّ، والحنابلة في الوجه الثاني [7].
قالوا: لأنه فطر أمكن التحرز منه، ولا يتكرَّر في العام، أشبه الفطر لغير عذر.
قالوا: ولا يصح قياسه على الحيض؛ لأنه أندر منه [8].

[1] المبدع (8/ 22) كشاف القناع (1/ 199).
[2] روضة الطالبين (8/ 253).
[3] المبدع (8/ 22) كشاف القناع (1/ 199).
[4] روضة الطالبين (8/ 253).
[5] المبدع (8/ 22).
[6] المبدع (8/ 22).
[7] رد المحتار (1/ 299) روضة الطالبين (8/ 302) المبدع (8/ 61).
[8] المبدع (8/ 61).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست