responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 248
في الأحكام المترتبة على النفاس
قال أهل العلم:
وحُكم دم النفاس حُكم دم الحيض، فيما يجب به ويحرم وما يسقط به عنها [1].
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا [2]، وقال الشربيني بالإجماع [3]، لأنه دم الحيض، وإنما احتبس لأجل الحمل [4].
وقد استثنى أهل العلم من ذلك ما يلي:
الحكم الأول: أنَّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه.
الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأنَّ الاعتداد بالقروء، والنفاس ليس بقروء، ولأنَّ العدة تنقضي بوضع الحمل [5].
الحكم الثالث: أنَّ النفاس لا يحتسب به على المولي، لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض؛ فإنه يحتسب عليه بمدَّته، ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء.

[1] انظر: رد المحتار (1/ 299) مواهب الجليل (1/ 375) مغني المحتاج (1/ 120) المجموع (2/ 520) الشرح الكبير (1/ 157) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199) السيل الجرار (1/ 150).
[2] الشرح الكبير (1/ 157).
[3] مغني المحتاج (1/ 120).
[4] الشرح الكبير (1/ 157) مغني المحتاج (1/ 120).
[5] مغني المحتاج (1/ 120) الشرح الكبير (1/ 157) كشاف القناع (1/ 199) رد المحتار (1/ 299).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست