نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 244
المبحث الثالث عشر
تذكية الحائض
ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة، ولم يفرِّقوا بين حائضٍ وطاهر.
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه [1].
وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا .. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين [2].
واستدلُّوا:
1 - بما أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكَّتها بحجر، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «كُلُوهَا» [3].
وقال ابن قدامة: وفيه فوائد:
الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل [4].
2 - ولأنَّ حيضتها ليست في يدها [5].
وقد حكى ابن حزم في الْمُحلَّى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض، ولم يُسَمِّ من قال بهذا ولم يذكر دليله [6]. [1] انظر: الإجماع له (69) وكذا المغني (13/ 311). [2] مجموع الفتاوى (35/ 234). [3] أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة (6/ 226). [4] المغني (13/ 311). [5] مجموع فتاوى ابن تيمية (35/ 234). [6] المحلى (8/ 185).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 244