نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 243
وردت الإجابة: بأن تلك منعت ممَّا يجب عليها، وهذه لا يجب عليها التمكين ممَّا فيه ضرر [1].
الترجيح:
والراجح هو الأول لقوَّة دليله وضعف دليل القول الآخر. [1] المغني (11/ 399) وانظر أيضًا: الشرح الكبير (5/ 121).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 243