responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 240
معلومٌ في البكر [1].
ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلَّم؛ إذ العذراء قد تحمل [2].
وأجيب: بأن هذا نادر فلا يُلتَفت إليه.
2 - أنه ليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام في وجوب استبراء كلِّ من تجدَّد له عليها ملك على أية حالة كانت، وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن وتحيض حوائلهن [3].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا غير ذات حمل حتى تحيض» يراد به من يجوز أن تكون حاملاً وأن لا تكون، فيمسك عن وطئها مخافة الحمل، لأنه لا علم بما اشتمل عليه رحمها [4].
3 - ما جاء في صحيح البخاري من حديث بريدة، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًّا رضي الله عنه إلى خالد - يعني باليمن - ليقبض الخُمس، فاصطفى عليُّ منه سبيَّة، فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟ قال بريدة: فلمَّا قدمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت ذلك له فقال: «يا بريدة، أتبغض عليًّا؟» قلت: نعم، قال: «لا تبغضه؛ فإنَّ له في الخمس أكثر من ذلك» [5].
قال ابن القيم:
فهذه الجارية إما أن تكون بكرًا فلم يرَ عليُّ وجوب استبرائها، وإما أن تكون في آخر حيضها فاكتفى بالحيضة قبل تملُّكه لها وبكلِّ حال، فلا بدَّ أن يكون تحقُّق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء [6].

[1] الإشراف (4/ 314) المغني (11/ 274) زاد المعاد (5/ 714).
[2] المغني (11/ 275) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 55).
[3] زاد المعاد (5/ 718).
[4] زاد المعاد (5/ 718).
[5] أخرجه البخاري في المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع (8/ 52، 53).
[6] زاد المعاد (5/ 718).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست