responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 238
على ذلك؛ لأنه لَمَّا نصَّ على الثيب لأنها قد وطئت ولم يجعل على البكر استبراء [1].
قال ابن المنذر: واحتجَّ بعض من هذا مذهبه بأنَّ الله تعالى أباح وطء ما ملكت اليمين عامًا مُطلقًا، ولا يجوز أن يمنع المالك من وطء أمته إلاَّ بِحجَّة، ولا نعلم حجة تمنع من وطء من يعلم ألاَّ حمل بها [2].
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوَّة أدلته، ولزوال المعنى الذي شرع الاستبراء لأجله.

المطلب الثاني
في استبراء البكر
وقد اختلف أهل العلم في وجوب استبرائها على قولين:
القول الأول: وجوب استبرائها:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم الحنفية [3]، والمالكية [4]، والشافعية [5]، والحنابلة [6].
واستدلُّوا بما يلي:
1 - حديث أبي سعيد السابق وما فيه من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - من وطأ غير ذات الحمل حتى تحيض.
2 - ومثله ما جاء في حديث رويفع [7].

[1] الإشراف (4/ 314).
[2] الإشراف (4/ 314).
[3] ذكره لهم ابن قدامة (11/ 274) وابن القيم في زاد المعاد (5/ 714).
[4] الكافي (1/ 527) الشرح الصغير (3/ 555).
[5] روضة الطالبين (8/ 427) مغني المحتاج (3/ 408).
[6] المغني (11/ 274) زاد المعاد (5/ 714).
[7] سبق تخريجهما.
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست