نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 205
وهذه قد نكحت زوجًا غيره [1].
2 - وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» [2] وهذا قد وجد [3].
3 - ولأنه وطء في نكاح صحيح في محلِّ الوطء، على سبيل التمام فأحلَّها كالوطء الحلال، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة، أو وطئها مريضة يضرُّها الوطء [4].
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني، لقوَّة دليله في مقابل ضعف ما ذكره الأوَّلون، بعدم صحَّة ما استدلُّوا به من القياس. [1] المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535). [2] أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها (6/ 182) ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها (2/ 1056). [3] المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535) رد المحتار (1/ 414). [4] رد المحتار (1/ 414).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 205