نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 182
إن شاء أمسك بعد، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء» [1].
قالوا: وهذا يدُلُّ على وقوع الطلاق؛ إذ الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق [2].
ب- ومن رواية يونس بن جبير عن ابن عمر قال: قلت لابن عمر: أفتعتدّ عليه، أو تُحسب عليه؟ قال: نعم، أرأيت إن عجز واستحمق [3].
ج- وقول ابن عمر: «فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» [4].
فكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحسبها من طلاقها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَرَها شيئًا [5].
د- وروي عنه: «وما يمنعني أن أعتد بها» [6].
وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بها [7].
وروي عن ابن جريج؛ قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجَّل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة، ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة ابن عمر امرأته حائضًا، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم [8]. [1] سبق تخريجه. [2] انظر: الإشراف (2/ 123) بداية المجتهد (2/ 49) المنتقى (3/ 98) المغني (10/ 328). [3] أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق (6/ 163) ومسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1096). [4] أخرجه مسلم عن سالم في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من كتاب الطلاق (2/ 1095). [5] زاد المعاد (5/ 230). [6] أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1097). [7] زاد المعاد (5/ 230). [8] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 309).
وروى مسلم في صحيحه: قال عبيد الله: قلت لنافع، ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (2/ 1094).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 182