responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 177
واستدلَّوا على ذلك بما يلي:
1 - قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236].
2 - وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
فقد أباح الله سبحانه طلاق التي لم تُمسّ بالوطء، ولم يُحدِّد في طلاقها وقتًا ولا عددًا، فوجب من ذلك أنَّ هذا حُكمها [1].
وقد بيَّن سبحانه أنَّ المطلَّقة قبل الدخول لا عدَّة عليها، والمنع من طلاق المدخول بها في الحيض إنما هو لِما فيه من تطويل العدَّة إذا طُلِّقت في تلك الحال، وهذه لا عدَّة عليها [2].
3 - ولأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها [3].
القول الثاني: أنه يحرم.
ذهب إليه نفر من الحنفية [4]، وأشهب من المالكية [5].
واحتجَّا: بأنه طلاق حائض فتعلَّق به المنع، كطلاق المدخول بها [6].

[1] المحلى (11/ 450).
[2] المغني (10/ 340) الكافي (1/ 471) مغني المحتاج (3/ 308) المنتقى (3/ 96).
[3] الهداية مع فتح القدير والعناية (3/ 474).
[4] الهداية وفتح القدير (3/ 474) العناية (4/ 474).
[5] المنتقى (3/ 96) وقد ذهب بعضهم إلى أن منع أشهب إنما هو على الكراهة لا التحريم، انظر: المصدر السابق (3/ 96).
[6] الهداية وفتح القدير (3/ 474) المنتقى (3/ 96).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست