responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 173
[5] - ولأنه معنى يحرِّم الوطء في الفرج، فوجب أن يحرمه فيما دونه كالإحرام والصوم [1].
6 - ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج [2].
7 - ولأنه لَمَّا منع الوطء في الفرج لأجل الأذى، وجب أن يمنع مما يقاربه؛ لأنَّ الأذى يصيبه غالبًا إذا كان دم الحيض يسيل بنفسه من غير اختيار المرأة، وبذلك فارق الدُبر [3].
القول الثاني: أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة، أو شدَّة ورع جاز وإلاَّ فلا.
ذهب إليه الشافعية في وجه [4].
ولم أجد دليلهم عليه.
ولعله أخذًا مما ورد في حديث عائشة السابق وقولها في آخره: «... وأيكم يملك أربه [5] كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك أربه؟» [6].
القول الثالث: أنه جائز.
ذهب إليه أحمد [7]، والشافعية في وجه في المذهب [8]، ومحمد بن الحسن [9]، والظاهرية [10]، وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم:

[1] الإشراف (1/ 55).
[2] الإشراف (1/ 55) المعونة (1/ 184).
[3] الإشراف (1/ 55).
[4] المجموع (2/ 363).
[5] أربه: أي حاجته، تعني أنه كان غالبًا لهواه، وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة، والثاني: أرادت به العضو، من الأعضاء الذكر خاصة. النهاية (1/ 36).
[6] سبق تخريجه، وهو حديث: «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض».
[7] المغني (1/ 415) كشاف القناع (1/ 198).
[8] المجموع (2/ 363) مغني المحتاج (1/ 110).
[9] فتح القدير (1/ 167) البحر الرائق (1/ 208).
[10] المحلى (2/ 249) (11/ 305).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست