responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 172
[3] - ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب جمعًا بين قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله [1].
وقد يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضَّب والأرنب [2].
الوجه الثاني: أنَّ ما رووه دليل على حِلِّ ما فوق الإزار لا على تحريم ما تحته [3].
الوجه الثالث: أنَّ هذا مفهوم، والمنطوق كما سيأتي مُقدَّم عليه [4].
3 - ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «فوق الإزار» [5].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح [6].
الوجه الثاني: أنه لو صح؛ فإنَّ المراد بالإزار هنا الفرج بعينه، كما هو منقول عن اللغة، فليست مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار تفسيرًا للإزار في حديث عمر، بل هي محمولة على الاستحباب [7].
4 - ولأنَّ ذلك تحريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى [8].

[1] المجموع (2/ 363) المغني (1/ 416).
[2] المغني (1/ 416).
[3] المغني (1/ 416).
[4] فتح القدير (1/ 167) المغني (1/ 416) كشاف القناع (1/ 200).
[5] أخرجه أحمد في المسند عنه (1/ 14) وعن عائشة (6/ 72) وأخرجه ابن حزم في المحلى عنه، وعن معاذ وعائشة وابن عباس وحزام ابن حكيم، وضعَّفها كلها (2/ 243).
[6] انظر: المحلى (2/ 243).
[7] المجموع (2/ 363).
[8] المجموع (2/ 363).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست