responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 159
الترجيح:
ولعلَّ الراجح، هو القول الثاني، لِما ذكروه من الحديث، والمعنى.

الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:
وفي فقرتان:
الفقرة الأولى: حكم الوطء.
الفقرة الثانية: في الكفارة.

الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:
أما الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال، فقد اختلف أهل العلم فيه على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يحرم.
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة [3]، وهو قول أكثر فقهاء السلف [4].
بل قال ابن المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم [5].
وقال المروزي: لا أعلم في هذا اختلافًا [6].
الاستدلال:
1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

[1] انظر: الاستذكار (2/ 26) المنتقى (1/ 118) بداية المجتهد (1/ 50) القوانين الفقهية (31) الشرح الصغير (1/ 312) مواهب الجليل (1/ 373) المعونة (1/ 185).
[2] المجموع (2/ 368) حلية العلماء (1/ 277) مغني المحتاج (1/ 110).
[3] المغني (1/ 419) الإنصاف (1/ 349) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199) الشرح الكبير (1/ 157).
[4] الأوسط (2/ 215) المغني (1/ 419) الاستذكار (2/ 26) المنتقى (1/ 118) حلية العلماء (1/ 216) المجموع (2/ 370) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 625).
[5] الأوسط (2/ 215).
[6] المغني (1/ 419).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست