نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 155
ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:
هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة في حُكم التكفير على الموطوءة على قولين:
القول الأول: أنَّ عليها الكفارة:
ذهب إليه أحمد [1]، لأنه وطء يوجب الكفارة، فوجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام [2].
القول الثاني: أنها غير واجبة:
جعله القاضي وجهًا في مذهب أحمد [3]، وهو قول الشافعية [4].
لأنَّ الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يُتلقَّى الوجوب من الشرع [5].
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لما ذكروه، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.
ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:
وقد اختلف القائلون بالكفَّارة في قدرها على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه.
ذهب إليه أحمد بن حنبل في رواية عنه [6]، وروي هذا من قول ابن عباس [7]. [1] المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 201) الإنصاف (1/ 352). [2] المغني (1/ 418). [3] المغني (1/ 418). [4] المجموع (2/ 360). [5] المغني (1/ 418 - 419). [6] المغني (1/ 417) الإنصاف (1/ 351) المبدع (1/ 226). [7] الأوسط (2/ 210) والدارمي في سُننه (1/ 254) وعبد الرزاق (381).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 155