نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 149
المبحث السادس
في الأحكام المتعلقة بالنكاح
وفيه مطلب واحد:
وهو: الاستمتاع بالحائض.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة.
المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة. المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة:
أجمع أهل العلم على جواز الاستمتاع بالمرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة، فقال ابن قدامة: وجملته أنَّ الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنصِّ والإجماع [1].
وقال النووي: وأما ما سواه - أي: سوى ما بين السرة والركبة - فمباشرتها فيه حلالٌ بإجماع المسلمين [2].
المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في الوطء في الفرج.
الفرع الثاني: فيما عدا الفرج. [1] المغني (1/ 414). [2] المجموع (2/ 364) وانظر: المنتقى (1/ 117).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 149