نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 148
القول الثاني: يلزمها الرجوع:
ذهب إليه الشافعية في قوله [1] قياسًا على الخارج من غير عُذر [2].
ونوقش: بالفرق؛ لأنَّ غير المعذور قد ترك واجبًا، فلم يسقط بخروجه حتى يصير إلى مسافة القصر، لأنه في حكم إنشاء سفر طويل غير الأول، وههنا لم يكن واجبًا، ولا يثبت وجوبه ابتداءً إلاَّ في حقِّ من كان مقيمًا [3].
الراجح:
والرَّاجح هو القول الأول، لِما ذكروه من الدليل، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني من استدلال. [1] المجموع (8/ 255) روضة الطالبين (3/ 116). [2] ذكره ابن قدامة إيرادًا على قولهم (5/ 342). [3] المغني (5/ 342).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 148