انصرف)) [1]. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((فدلّ على جواز مصافّة الصغير وأن المرأة الواحدة تصلي خلف الصف)) [2]. وسمعته يقول: ((فدلت السنة على أن الواحد يقف عن يمين الإمام كما في حديث جابر، وأنس، وابن عباس، في الفرض والنفل جميعاً، أما إذا كانوا اثنين فأكثر فإن السنة أن يكونوا خلفه. أما أثر ابن مسعود، وهو أنه جعل علقمة والأسود عن يمينه وشماله، ونقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال العلماء فيه: إنه موقوف، وأعلّه بعضهم، وقال بعضهم: إنه منسوخ، والصواب أنه موقوف من اجتهاده أو منسوخ [3].
3 - وقوف الإمام تلقاء وسط الصف، العمل عليه عند أهل العلم، فينبغي أن يجعل الإمام مقابلاً لوسط الصف. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - [1] متفق عليه: البخاري، برقم 380، ومسلم، برقم 658، وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً. [2] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 871، وذلك يوم الأحد بعد المغرب في مسجد سارة، الموافق 9/ 11/1419هـ، وانظر المغني لابن قدامة،
3/ 53، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 427، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 107. [3] سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية، الأحاديث 1458 - 1464.