responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 45
السرخسي رحمه اللَّه [1]: "اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب؛ لأن المكره مبتلى، والابتلاء يقرر الخطاب" [2].
كما عرف بأنه "حمل الغير على ما لا يرضاه" [3]. وعرف أيضًا بأنه: "إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة" [4]. كما عرف الإكراه بأنه: "الإجبار وهو العمل على فعل الشيء كارها" [5].
قال الشافعي رحمه اللَّه: "والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكره يخاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه" [6].
قال ابن حجر رحمه اللَّه: "الإكراه إلزام الغير بما لا يريده" [7]، وقال ابن حزم رحمه اللَّه:

[1] محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، السرخسي نسبة إلى سرخس في خراسان، شمس الأئمة، قاض من كبار علماء الأحناف، سجن بسبب كلمة نصح بها الخاقان وألف أكثر كتبه وهو سجين ومنها المبسوط، ثم سكن فرغانة وتوفي رحمه اللَّه سنة 483 هـ، انظر ترجمته: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي، مصر: د. ن، ط 1، 1324 هـ، ص 158، والفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد اللَّه مصطفى المراغي، مصر: مطبعة عبد الحميد حنفي، ط 1، د. ت، 1/ 264، والأعلام، 5/ 315.
[2] المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، بيروت: دار المعرفة، ط 1، 1993 م، 24/ 38 - 39، وانظر: الْبَحْر الرَّائِق شَرْح كَنْز الدَّقَائِق، زين الدين ابن نجيم، بيروت: دار المعرفة، ط 2، د. ت، 8/ 80.
[3] البحر الرائق، 4/ 249.
[4] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، بيروت: دار الجبل، ط 1، د. ت، 2/ 659.
[5] طلبة الطلبة، عمر بن محمد النسفي، تحقيق: خالد العك، عمان: دار النفائس، ط 1، 1416 هـ، ص 162.
[6] الأم، محمد بن إدريس الشافعي، بيروت: دار المعرفة، ط 2، 1393 هـ، 3/ 236.
[7] فتح الباري، 12/ 311.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست