نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 44
والإفلاس، والسفر، والخطأ. أو من غيره وهو الإكراه [1]، وهو الذي يعنينا من هذه العوارض.
وبالنظر إلى هذه العوارض نجد أنها لا تختلف عما ذكره الفقهاء في قواعدهم الكلية كقاعدة: "المشقة تجلب التيسير" من أسباب التخفيفات، ورفع الحرج، إلا أن الفرق أنهم لما كتبوا في قاعدة المشقة ذكروا أسباب التخفيف العائدة إلى المأمور وهو ما بحث في العوارض، وبين ما هو عائد إلى المأمور به كالعسر وعموم البلوى مثلا [2]، بل صرح الأصوليون أن مسائل العوارض مبنية على رفع الحرج، قال الأنصاري رحمه اللَّه [3]: "هذا ولما كانت مسائل الإكراه بل سائر العوارض مبنية على انتفاء الحرج في الدين أورد مسألته عقيب الإكراه متخللة بين العوارض" [4].
عرف الفقهاء الإكراه بتعريفات متنوعة واختلفت بحسب شروطهم في الإكراه ومن تلك التعريفات: (حَملُ الغَيْرِ على أَمرٍ يَكْرَهُهُ ولا يُرِيدُ مُباشَرَتَهُ لولا الحَمْل عليه" [5]. وقال [1] انظر: شرح التلويح على التوضيح، عبيد اللَّه بن مسعود التفتازاني، عمر: مكتبة صبيح، ط 1، د. ت، 2/ 334 - 391، والتقرير والتحبير في شرح التحرير، محمد ابن أمير الحاج، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1417 هـ، 2/ 173 - 207. [2] انظر: رفع الحرج في الشريعة الإِسلامية، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، ط 1، 1411 هـ، ص 233. [3] عبد العلي بن محمد بن نظام الدين اللكنوى الأنصاري الملقب ببحر العلوم من علماء الهند فقبه حنفي أصولي منطقي من علماء الهند، من مؤلفاته: تنوير المنار وهو شرح على منار الأنوار للنسفى، توفي سنة 1180 هـ. انظر: الأعلام، 7/ 71. [4] فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عمر: المطبعة الأميرية ببولاق، ط 1، 1322 هـ، 1/ 168. [5] كشف الأسرار، عبد العزيز بن أحمد البخاري، القاهرة: دار الكتاب الإِسلامي، ط 1، د. ت، 4/ 383.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 44