responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 290
الذي عليه العمل من ظاهر النصوص أن للعشاء وقتين:
الوقت الأول: وهو (الوقت الأصلي) ينتهي بمنتصف الليل.
والدليل على ذلك قوله -تعالى-: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] وغسق الليل هو منتصف الليل، وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "وقت العشاء إلى شطر الليل" [1] أي إلى نصف الليل.
وأما الوقت الثاني: وهو وقت الضرورة، فينتهي بطلوع الفجر الصادق؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيّن في حديث أبي قتادة في الصحيح أن الصلاة تنتهي بدخول وقت التي بعدها فهذا أصل عند طائفة العلماء -رحمهم الله- أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل. إذا ثبت هذا فتنظر وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر وتقسمه على اثنين في قول طائفة على أن الليل ينتهي بطلوع الفجر.
وقال بعض العلماء: إنه ينظر إلى وقت غروب الشمس ووقت طلوع الشمس؛ لأن هذا هو الأصل في الليل: تمام الليل وكماله، بخلاف الليل الذي هو الخاص الذي وردت بعض النصوص بتقييده بطلوع الفجر الصادق. ثم يقسم على اثنين لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "شطر الليل" وشطر الليل المراد به حقيقة الشطر (وهو النصف)، كما يراد شطر النهار (وهو منتصف النهار) فيقسم على اثنين، ثم بعد ذلك يضاف، إذا كان مثلًا ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر -فرضنا- مثلًا سبع ساعات، تقسمها على اثنين ثلاث ساعات ونصف، تضيفها إلى الوقت الذي تغرب فيه الشمس -ولو فرضنا- أنك قسمت هذا القدر وبلغ مثلًا أربعٍ أو خمس ساعات فتضيف هذا الحاصل إلى وقت غروب الشمس، لو كان وقت غروب الشمس الساعة السادسة والحاصل خمس ساعات، تعلم أنه ينتهي وقت العشاء عند الساعة الحادية عشرة من الليل، إذا علمت أنه ينتهي منتصف الليل عند الحادية عشرة تبني عليه الأحكام في صلاة العشاء، وتبني عليه الأحكام في مسألة المبيت بمنى، على القول: إنه يبيت أكثر الليل. فتقول: يبيت خمس ساعات ونصف، وعلى القول أنه يبيت آخر الليل تعتد من بعد الحادي عشر؛ وهكذا الأحكام الشرعية المترتبة على مسألة معرفة منتصف الليل، والله -تعالى- أعلم.
موسوعة الفتاوى الإسلامية، الشيخ محمد مختار الشنقيطي

حكم تأخير الصلاة إلى الليل
السؤال: كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نطيفة فبماذا توجهونهم؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة.
وليس العمل عذرًا في تأخيرها، وهكذا نجاسة الثياب ووساختها كل ذلك ليس بعذر.
وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة. أما الوسخ فليس مانعًا من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات، أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين. فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة، أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة.
ويجوز للمعذور شرعًا كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما. وبين

[1] أخرجه مسلم (612) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست