responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 131
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَادَى أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ: كَانَ بَعَثَ ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ لِفِدَائِهِمْ فَفَادَى نَاسًا، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ فَادَاهُمْ؟ قَالَ: ذَكَرُوا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْكُفَّارِ. قُلْتُ: أَوَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَادِيَ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ. بَالِغَ مَا بَلَغَ، أَوْ بِأُسَارَى الْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ ".
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَقَدْ أَفْتَى بِالْفِدَاءِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ (1)
وعَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، وَعَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «فَدَى رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَرَمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِمِائَةِ أَلْفٍ» (2)
وعَنْ جَسْرِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَادَى رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلَيْنِ إِلَى الْكُفَّارِ.
وقَالَ الْفَزَارِيُّ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَادَى أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ بَعَثَ ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ بِفِدَاهُمْ، فَفَادَى نَاسًا، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ"
قُلْتُ: وَكَيْفَ فَادَاهُمْ؟ قَالَ: ذَكَرُوا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْكُفَّارِ
قُلْتُ: أَوَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَادِيَ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَالِغًا مَا بَلَغَ، أَوْ بِأَسْرَى الْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّسُولَ إِلَى بِلَادِ الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ لِيُفَادِيَ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ، هَلْ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ؟ قَالَ: لَا؛ لِأَنَّهُ فِي أَمَانٍ مِنْهُمْ" (3)
رابعاً: النفير لفكاك الأسرى واستخلاص المعتقلين بالشوكة وإعداد القوة لذلك، باعتباره من أفضَل الجهاد في سبيل الله تعالى.

(1) - الأموال لابن زنجويه (1/ 323) (497)
(2) - مصنف ابن أبي شيبة (6/ 496) (33248) صحيح
(3) - السير لأبي إسحاق الفزاري (ص: 222) (348 - 352) حسن
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست