responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 130
وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَادَى رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ" (1)
وعَنْ حِبَّانِ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي فَيْئِهِمْ أَنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ وَيُؤَدُّوا عَنْ غَارِمِهِمْ» (2)
قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله:" وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ " أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ، وَأَنْ يَفُكُّوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ".وَفَادَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِالرَّجُلِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ، وَفَادَى بِالْمَرْأَةِ الَّتِي اسْتَوْهَبَهَا مِنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَجُلَيْنِ." (3)
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِفِدَاءِ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ أَبَوْا أَنْ يُفَادُوا الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ عُمَرُ: «زِدْهُمْ» قُلْتُ: إِنْ أَبَوْا أَنْ يُعْطُوا الرَّجُلَ بِالِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثًا» قُلْتُ: فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا أَرْبَعًا؟ قَالَ: «فَأَعْطِهِمْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مَا سَأَلُوكَ، فَوَاللَّهِ، لَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ عِنْدِي، إِنَّكَ مَا فَدَّيْتَ بِهِ الْمُسْلِمَ فَقَدْ ظَفَرْتَ، إِنَّكَ إِنَّمَا تَشْتَرِي الْإِسْلَامَ» قَالَ: نَعَمْ، افْدِهِمْ بِمِثْلِ مَا تَفْدِي بِهِ غَيْرَهُمْ، قُلْتُ: النِّسَاءُ قَالَ: «نَعَمْ [ص:342]،افْدِهِنَّ بِمَا تَفْدِي بِهِ غَيْرَهُنَّ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ امْرَأَةً تَنَصَّرَتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: «افْدِهَا بِمِثْلِ مَا تَفْدِي بِهِ غَيْرَهَا» قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ الْعَبِيدَ أَفْدِيهِمْ إِذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «افْدِهِمْ بِمِثْلِ مَا تَفْدِي بِهِ غَيْرَهُمْ» قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ تَنَصَّرَ، فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: «فَاصْنَعْ بِهِمْ مَا تَصْنَعُ بِغَيْرِهِمْ» فَصَالَحْتُ عَظِيمَ الرُّومِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، رَجُلَيْنِ مِنَ الرُّومِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَزَادَ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: افْدِهِمْ بِمِثْلِ مَا تَفْدِي بِهِ غَيْرَهُمْ" (4)

(1) - سنن الدارمي (3/ 1603) (2509) صحيح
(2) - سنن سعيد بن منصور (2/ 341) (2821) فيه ضعف
(3) - المغني لابن قدامة (9/ 284)
(4) - سنن سعيد بن منصور (2/ 342) (2822) فيه ضعف
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست