responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 134
النصرانية فليست بأعظم من النطق بكلمة الكفر أو السجود للصنم ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، وكونهم يطلبون من كل شخص في هذه الصلاة الجماعية النصرانية أن ينوي الصلاة لربه، هذا أخف مما سبق.
والخلاصة: يجوز لكم الأخذ بالرخصة التي رخص الله لكم بشرط أساسي وهو أن يكون القلب مطمئناً بالإيمان بخلاف ما تنطق به الجوارح، على أني أظن أنكم لو طالبتم إدارة السجن بأن تحتسب لكم الصلاة التي تصلونها وهي الصلوات الخمس المفروضة وبينتم لهم أنكم على دين يعظم الصلاة لله وأن هذه الصلاة لها صفتها وأثرها وأنها هي الصلاة الحقيقية التي تعتقدونها فإني أرجو أن يستجيبوا لكم ويتحقق لكم بذلك خير الدنيا والآخرة. ثبتكم الله وأعانكم، وفرج كربتكم. آمين.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. (1)

- - - - - - - - - - - -

(1) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (13/ 209) المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان- التاريخ 23/ 3/1425هـ
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست