نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 133
المشركين وقد أصرّ على أن يسمعهم ما يكرهون:"أحد .. أحد .. "،وما حصل لعبد الله بن حذافة - رضي الله عنه- مع ملك الروم، وما حصل للإمام أحمد بن حنبل مع الخليفة المأمون والواثق، وما حصل لسيد قطب مع جمال عبد الناصر.
2 - وإن كنتم أو أحدكم لا تجدون في أنفسكم قوة وجلداً وتحملاً فقد جعل الله لكم رخصة تخرجون بها مما أنتم فيه، وهذه الحال أقل من سابقتها إلا أن الله أجازها في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى:" {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل:106] نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر - رضي الله عنه- لما فتنه المشركون وعذبوه، ولم يتركوه حتى سمعوا منه ما يرضيهم في ذات الرسول - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، ثُمَّ تَرَكُوهُ، فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" مَا وَرَاءَكَ؟ " قَالَ: شَرٌّ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نُلْتُ مِنْكَ وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، قَالَ:" كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ " قَالَ: مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ، قَالَ:" إِنْ عَادُوا فَعُدْ " (1)
وعلى هذا أجمع العلماء، فمن تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً لا يكفر؛ لأن الإكراه قرينة ظاهرة على أن كفره تقية ومصانعة محمودة يدفع بها الأذى عن نفسه، وهذه رخصة من الله لعباده رفقاً ورحمة بمن لا يقوى على الأخذ بالعزيمة والصبر على البلاء، وجمهور العلماء يجيز للمكره قول الكفر بلسانه أو فعله كالسجود للصنم، وقال بعض العلماء: إن فعل الكفر لا يجوز بالإكراه مطلقاً وإنما يجوز بالتلفظ باللسان فقط، وقول الجمهور أظهر وأرجح؛ لأن الآية لم تتعرض لغير حق الله تعالى، وهو حق محض،- أعني قول الشرك وفعله مكرهاً- وحقوق الله مبنية على التسامح عكس حقوق العباد حيث هي مبنية على المشاحة، وإذا كان الإكراه موجباً للرخصة في إظهار الكفر القولي أو العملي فما دونه من المعاصي أولى كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونحوهما، أما الإكراه على ذكر السوابق إن كانت محرمة فبالإمكان أن تذكر بنية أن الإنسان قد تاب منها، ومثلها الصلاة الجماعية على الطريقة
(1) - السنن الكبرى للبيهقي (8/ 362) (16896) صحيح
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 133