responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 123
الزواج ممن دخل السجن ظلما
ـ[يتقدم لخطبتي واحد دخل السجن خطأ وأنا أريده ومتأكدة أنه دخل السجن ظلما فما هو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ارتكب ذنبا، دخل بسببه السجن أو لم يدخل، ثم تاب منه، فإن الله عز وجل يقبل توبته ويمحو ذنبه، وتعود صفحته بيضاء كأنه لم يذنب من قبل، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» (1)
فينبغي أن ينظر إلى التائب بهذه النظرة، فإذا تقدم لخطبة فتاة، فينبغي القبول به، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ».رواه الترمذي [2].هذا على فرض ارتكابه لما يوجب دخول السجن، أما إذا كان أدخل السجن ظلما، فهذا أحرى أن يقبل إذا كان ذا دين وخلق، لكن لا نرى في هذه القضية مشكلة تطرح أو تحتاج إلى حل إذ الأمر هو كما قلنا، من كان مرضيا في دينه وخلقه ينبغي أن لا يرد إذا خطب، ومن لم يكن كذلك فلا ينصح به، بل إذا كان فسقه أو سوء خلقه قد يتعدى إلى المرأة أو تتضرر به فإنه لا يجوز تزويجه ما دام كذلك، هذا وننبه هنا إلى أنه ينبغي التريث ومقابلة المصالح بالمفاسد قبل الإقدام على الزواج من شخص سجين لا يدرى متى يفك أسره، فقد يكون الزواج منه وانتظار إطلاق سراحه فيهما تضييع لبعض المصالح وتفويت لها، فليوضع ذلك في الاعتبار. والله أعلم. (3)
- - - - - - - - - - - -

(1) - سنن ابن ماجه (2/ 1419) (4250) صحيح لغيره
[2] - سنن الترمذي ت شاكر (3/ 387) (1084) حسن
(3) - فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 1799) [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 جمادي الأولى 1427
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست