نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 122
الجاهلية وهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)} [البقرة:278،279]،وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:276،277]،وأخرج الطبراني في الأوسط عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ» [1].
والمحظور الثالث: هو اقتراضها من البنك لأجل الدراسة التكميلية إذا كان هذا القرض بفائدة كذلك، والواجب على خطيبتك الآن هو التوبة إلى الله تعالى من هذه الذنوب، ويجب عليها أن تترك العمل في هذا البنك وأن ترد لهم رأس المال المقترض فقط دون الفائدة، فإن ألجؤوها للفائدة فلا حرج عليها في دفعها ويكون عليهم وزرها.
فإن ألزموها إذا تركت العمل بدفع القرض دفعة واحدة وإلا سجنوها فعليها أن تدفع المال المقترض دفعة واحدة تفاديا للاستمرار في العمل بهذا البنك ولو بالاقتراض من مكان آخر، أو ببيع ما ليس من الاحتياجات الأساسية، فإن عجزت عن ذلك فلا حرج في الاستمرار بالعمل في هذا البنك إلى أن تسدد القرض ويكون ذلك من باب الاضطرار مع الاستمرار في البحث عن أي وسيلة مشروعة للتخلص من العمل في هذا البنك. والله أعلم. (2)
- - - - - - - - - - - - [1] - المعجم الأوسط (7/ 158) (7151) صحيح لغيره
(2) - فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 8827) [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الثاني 1425
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 122