نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 202
2 - حامله شريك بقدر أسهمه. ... 2 - حامله دائن وليس بشريك.
3 - يصدر قبل تأسيس الشركة. ... 3 - يصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال.
4 - كل شركة مساهمة لها أسهم. ... 4 - لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات.
5 - للمساهم حق الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية. ... 5 - ليس لصاحبه الحق في الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية.
6 - قد يفقد المساهم حصته بسبب إفلاس أو ديون الشركة. ... 6 - لا تقع عليه أي أخطار، بل يتأذى بإعسار الشركة ولكن حصته مضمونة.
7 - ربح المساهم يأخذه إذا ربحت الشركة وإلا فلا. ... 7 - لصاحب السند فائدة مضمونة في الموعد المحدد ربحت الشركة أم خسرت.
8 - لا يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية. ... 8 - يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية.
9 - أرباح السهم لا يعرف ميعاد دفعها بالضبط. ... 9 - تدفع الفائدة على السند في ميعاد محدد معروف.
10 - لا يمكن خصم كوبون السهم. ... 10 - يمكن خصم كوبون السند.
11 - لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة. ... 11 - للسند وقت محدد لسداده.
12 - لا يكون لحامله إلا ما فضل بعد أداء ما على الشركة من ديون. ... 12 - لحامله الأولوية عند تصفية الشركة لأنه يمثل جزءاً من ديونها.
13 - جواز المعاملة بالسهم بيعاً وشراء إذا كانت الشركة مباحة ومعروفة ومشهورة, وليس فيها غرر ولا جهالة. ... 13 - السند بهذه الصفات يحمل قرضاً بفائدة, وهذا العمل حرمه الله ورسوله، وهو من ربا الجاهلية، ومن تعامل به فهو يدخل تحت اللعنة، وهو محارب لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - [1].
4 - حكم بيع الأسهم, على نوعين:
النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام، أو تتعاون على الإثم والعدوان كالمصارف: الربوية, والبنوك التي تتعامل بالربا، أو مؤسسات نوادي القمار، أو دور لهو ومجون، أو غير ذلك مما حرم الله تعالى, فالمعاملة في هذه المؤسسات وغيرها مما يشبهها حرام, سواء كانت: مساهمة, أو بيعاً للأسهم, أو تعاملاً، قال الله تعالى: [1] انظر: زكاة الأسهم والسندات، ص 15، والربا والمعاملات المصرفية، ص 369 - 375، وفقه الزكاة للقرضاوي، 1/ 521.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 202