responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 201
المساهمة، أو التوصية بالأسهم، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال)) [1].
وقيل: ((السهم: هو صك يمثل حصة من الحصص المتساوية، المقسم إليها رأس المال المطلوب للمساهمة. وهذه المساهمة تخوِّل لصاحبها الحق في الحصول على ما يخصه من أرباح عند اقتسام الممتلكات، أو تحمَّل ما يخصه من الخسارة إن كانت)) [2].

2 - مفهوم السند: ((السند تعهد مكتوب: من البنك، أو الشركة، أو الحكومة لحامله بسداد مبلغ مقدر، من قرض في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة)) [3].
وقيل: ((السند صك يتضمن تعهداً: من المصرف، أو الشركة، أو نحوهما لحامله بسداد مبلغ مقدر، في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة غالباً، بسبب قرضٍ عقدته شركة مساهمة، أو هيئة حكومية، أو أحد الأفراد)) [4].
وقيل: ((السند هو جزء من قرض طويل الأجل، تدفع عليه فائدة ثابتة في ميعاد معين، وترد قيمته للمقرض في ميعاد متفق عليه)) [5].

3 - الفروق بين الأسهم والسندات:
السهم ... السندات
1 - صك يمثل جزءاً من رأس المال. ... [1] - صك يمثل جزءاً من قرض, ولا تدخل قيمته في رأس المال.

[1] فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، 1/ 521.
[2] زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، للدكتور صالح بن غانم السدلان، ص 13.
[3] فقه الزكاة للقرضاوي، 1/ 521.
[4] الربا والمعاملات المصرفية، ص 369.
[5] زكاة الأسهم والسندات، والورق النقدي، ص 14.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست