responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 395
[5] - حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ((نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يومَيْن: يَوْم الْفِطْرِ وَيَوْم الأَضْحَى)) [1].
قال النووي رحمه الله: ((وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال: سواء صامهما عن نَذْرٍ [2]، أو تطوَّعٍ، أو كفّارةٍ، أو غير ذلك ... )) [3]. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: ((يُنهَى عن صيام هذين اليومين بإجماع المسلمين)) [4].
7 - حديث علي وعثمان رضي الله عنهما، عن أبي عبيد قال: ((شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما فِى يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ، فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولاَنِ نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ)) [5].

النوع الثاني: تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة؛ للأحاديث الآتية:

[1] مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم يومي العيدين، برقم 1140.
[2] قال النووي رحمه الله: ((ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد، ويلزمه قضاؤهما، فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك)). [شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 263].
6 - وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1994: ((لا يجوز الوفاء بصوم نذر يوم العيد وعليه كفارة يمين، إلا إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً، مثل يوم الخميس فوافق العيد، فإنه يفطر ويقضي يوماً مكانه؛ لأنه لا يقصد يوم العيد)).
[3] شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 263.
[4] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1993.
[5] أحمد في المسند، 1/ 484، برقم 427، ورقم 435، ورقم 510، والنسائي في الكبرى، برقم 2788، وعبد الرزاق، برقم 5636، وقال محققو المسند، 1/ 485: ((إسناده صحيح)).
نام کتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست