responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 11
لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [1].
وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولداً من نجاسة.
وتباح الصلاة في ثياب الصبيان، والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه، لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت ابنته. قاله في الشرح [2].

باب الاستنجاء
وهو إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله; لحديث علي [3] رواه ابن ماجه. ويقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث أنس، متفق عليه [4].
ويستحب أن يقول عند خروجه: غفرانك، لحديث أنس، رواه الترمذي [5]. ويسن أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس، رواه ابن ماجه [6]. ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمني في الخروج، عكس مسجد ونعل.

[1] الترمذي: الطهارة (69) , والنسائي: المياه (332) والصيد والذبائح (4350) , وأبو داود: الطهارة (83) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (386) والصيد (3246) , وأحمد (2/237 ,2/361) , ومالك: الطهارة (43) , والدارمي: الطهارة (729) .
[2] هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم.
[3] نيل الأوطار ج 1/ 85. ونصه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله.
[4] النووي على مسلم 4/ 70.
[5] نيل الأوطار: ج 1/ 86.
[6] نيل الأوطار ج1/ 86.
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست