نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 226
المبحث العاشر: مكاتبة المكاتب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المكاتبة وحكمها.
تعريف المكاتبة
المكاتبة والكتابة في اللغة من الكتب، وهو الجمع [1]، ومعناه أن يكاتبك عبدك على نفسه بثمنه فإذا أداه عتق [2]، وهو معناه في الاصطلاح، كما جاء:
1 - عند الحنفية: تحرير المملوك يدًا حالًا ورقبةً مآلًا [3].
2 - عند المالكية: عتق المكلف الرشيد عبده منجمًا [4].
3 - عند الشافعية: عقد عتق بلفظه بعوض منجم نجمين فأكثر [5].
4 - عند الحنابلة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدّى مؤجلًا [6]، وقيل: بيع سيدٍ عبده نفسَه على وجه مخصوص [7].
حكم المكاتبة
المكاتبة مشروعة بالإجماع [8]؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} النور: (33)، وحديث بريرة - رضي الله عنها - [9]، فإذا طلب العبد المكاتبة استُحب لسيده أن يجيبه عند أكثر العلماء [10]، وأوجبه عطاء [11] وعمرو بن دينار [12] وداود [13] وابن حزم [14]، وهو رواية عن الإمام أحمد [15]، قال ابن عبد البر: ({وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ [1] مقاييس اللغة، مادة كتب (5/ 158). [2] مقاييس اللغة، مادة كتب (5/ 159)، القاموس المحيط، مادة كتب ص128. [3] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/ 165. [4] الفواكه الدواني 2/ 214، وينظر مواهب الجليل 8/ 480. [5] مغني المحتاج 4/ 683، وينظر كفاية الأخيار ص689. [6] المغني 14/ 441. [7] هداية الراغب 3/ 169، وينظر كشاف القناع 11/ 65. [8] الإجماع لابن المنذر ص150، مراتب الإجماع ص263، الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 128، حاشية ابن عابدين 9/ 167، الذخيرة 11/ 247، الفواكه الدواني 2/ 215، نهاية المطلب 19/ 335، مغني المحتاج 4/ 683، المغني 14/ 442، كشاف القناع 11/ 66. [9] متفق عليه، وسبق تخريجه ص211. [10] حاشية ابن عابدين 9/ 167، الموطأ 2/ 344، مواهب الجليل 8/ 480، كفاية الأخيار ص689، المغني 14/ 442. [11] رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به (3/ 151)، (قبل ح2560)، وينظر فتح الباري 6/ 395. [12] المغني 14/ 442. [13] المغني 14/ 442. [14] المحلى 9/ 222. [15] المغني 14/ 442، فائدة: قال محقق المذهب الحنبلي في الفقه والأصول أبو الحسن المرداوي في هذه المسألة في "الإنصاف" 19/ 191: (وهي مستحبة، هذا المذهب مطلقًا بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب ... وعنه واجبة، إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها بقيمته) وقال في "التحبير" 5/ 2185: (حملُ الآية - {فكاتبوهم} - على الوجوب هو الصحيح من مذهب أحمد وأصحابه)، والمذهب ما في "الإنصاف" كما في المراجع التي ذكرها فيه، وكما في "كشاف القناع" 11/ 66، بل كما في "التحبير" أيضًا 5/ 2250، و"التحبير" متأخرٌ عن "الإنصاف" في التصنيف.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 226